ما حكم قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : الجواز .
وهذا مذهب جمهور العلماء .
أ-لفعل عمر كما في حديث الباب .
ب-ولحديث أبي سعيد قال (قرأ رسول الله على المنبر ( ص ) فلما بلغ السجدة نزل فسجـــــــد وسجد الناس معه) رواه أبو داود .
القول الثاني : يكره .
وهذا مذهب مالك .
أ-لأنه يخل بالخطبة لزوال نظامها .
ب-ولأنه إذا لم يسجد دخل في الوعيد، وإن سجد كان فيه التخليط على الناس إذ يتوهـمون الفراغ من الخطبة والقيام إلى الناس.
وهذا فيه نظر، إذ لا وعيد على ترك سجود، وأما التخليط فغير متحقق مع جهره بالسجدة، وإعلامهم بأنه سيسجد للتلاوة .
والقول الأول هو الصحيح .
اذكر بعض الفوائد من الحديث :
مشروعية السجود للمستمع .
أن القارئ إذا لم يسجد فإن السامع لا يسجد .