حكم التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة والرفع منه ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :
القول الأول : يسن التكبير في الهوي والرفع منه .
وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة .
أ-لحديث الباب ( فإذا مر بالسجدة كبّر ) فإن فيه التكبير للهوي .
ب-ولأنه سجود منفرد، فشرع التكبير في ابتدائه والرفع منه، كسجود السهو بعد السلام .
ج-وقياساً على سجدات الصلاة، وقد ثبت عن النبي أنه كان يكبر في كل خفض ورفع .
القول الثاني : يكبر في الخفض دون الرفع .
وذهب إليه جماعة من العلماء ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
لحديث الباب .
القول الثالث : لا يشرع التكبير مطلقاً .
لعدم الدليل على إثبات التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة، والسنن لا تثبت إلا بدليل صحيح .
وهذا اختيار ابن تيمية .
وهذا هو الصحيح .