اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : أنه يجوز.
وهذا مذهب الشافعية.
لحديث ابن عمر ( أن النبي سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع، فرأيت أنه قرأ : تنزيل السجدة ) رواه أبو داود وهو ضعيف.
القول الثاني : أنه يكره .
وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
لأن في ذلك إيهاماً للمأمومين.