يسن لمن قرأ آية سجدة أو سمعها من قارئ وكان على وضوء أن يسجد لله سجدة بلا تشهد ولا سلام يكبر لها تكبيرتين إحداهما عند السجود والأخرى عند الرفع منه.
وقيل يكبر لها ثلاث تكبيرات الأولى عند نية السجود وتسمى تكبيرة الإحرام يستحب أن يرفع عندها يديه كما يفعل في افتتاح الصلاة والثانية عند الهويّ إلى السجود والثالثة عند الرفع منه.
وقال شيخنا الألباني رحمه الله: (وقد روى جمع من الصحابة سجوده للتلاوة في كثير من الآيات في مناسبات مختلفة فلم يذكر أحد منهم تكبيره – عليه السلام – للسجود).
وثبت عن أبي قلابة وابن سيرين أنهما قالا: (إذا قرأ الرجل السجدة في غير الصلاة قال: الله أكبر)، وجمهور العلماء على أن الساجد يكبر إذا خفض وإذا رفع من السجود.
وجملة ذلك أنه إذا سجد للتلاوة فعليه التكبير للسجود والرفع منه سواء كان في صلاة أو في غيرها وبه قال ابن سيرين والحسن وأبو قلابة والنخعي ومسلم بن يسار وأبو عبد الرحمن السلمي والشافعي وإسحق وأصحاب الرأي وقال مالك: «إذا كان في الصلاة اختلف عنه إذا كان في غير صلاة».