اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول : أنه واجب.
وهذا مذهب الحنفية، وهو اختيار ابن تيمية.
أ–لقوله تعالى ( فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُون ) فذمهم الله على ترك السجود.
ب-ولحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله: ( إذا مرّ ابن آدم بالسجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار ) رواه مسلم.
فقوله ( أمر ابن آدم ) والأمر للوجوب.
القول الثاني: أنه سنة غير واجب.
وهذا مذهب جماهير العلماء.
أ- لحديث زيد بن ثابت قال :( قرأت على النبي e النجم فلم يسجد فيها ) ولو كان واجباً لأمره النبي به.
ب- ولحديث الباب ( فعل عمر )، ووجه الدلالة منه من وجهين :
الأول: قوله( ومن لم يسجد فلا إثم عليه ).
والثاني : أن هذا كان بحضرة الجمع الكثير من الصحابة ولم ينكر ذلك عليه أحد.
قال الحافظ ابن حجر: قوله ( ومن لم يسجد فلا إثم عليه ) قال : ظاهرة في عدم الوجوب.
قوله ( ولم يسجد عمر ) قال الحافظ : فيه توكيد لبيان جواز ترك السجود بغير ضرورة.
وقال النووي : وهذا الفعل والقول من عمر في هذا الموطن والمجمع العظيم دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب .
وقال الشوكاني : تصريحه – يعني عمر – بعدم الفرضية، وبعدم الإثم على التارك، في مثل هذا الجمع من دون صدور إنكار يدل على إجماع الصحابة على ذلك.
وهذا القول هو الصحيح.