حكم التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة والرفع منه ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :

القول الأول : يسن التكبير في الهوي والرفع منه .

وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة .

أ-لحديث الباب ( فإذا مر بالسجدة كبّر ) فإن فيه التكبير للهوي .

ب-ولأنه سجود منفرد، فشرع التكبير في ابتدائه والرفع منه، كسجود السهو بعد السلام .

ج-وقياساً على سجدات الصلاة، وقد ثبت عن النبي  أنه كان يكبر في كل خفض ورفع .

القول الثاني : يكبر في الخفض دون الرفع .

وذهب إليه جماعة من العلماء ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

لحديث الباب .

القول الثالث : لا يشرع التكبير مطلقاً .

لعدم الدليل على إثبات التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة، والسنن لا تثبت إلا بدليل صحيح .

وهذا اختيار ابن تيمية .

وهذا هو الصحيح .