اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول : أنه واجب.

وهذا مذهب الحنفية، وهو اختيار ابن تيمية.

ألقوله تعالى ( فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُون ) فذمهم الله على ترك السجود.

ب-ولحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله: ( إذا مرّ ابن آدم بالسجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار ) رواه مسلم.

فقوله ( أمر ابن آدم ) والأمر للوجوب.

القول الثاني: أنه سنة غير واجب.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

أ- لحديث زيد بن ثابت قال :( قرأت على النبي e النجم فلم يسجد فيها ) ولو كان واجباً لأمره النبي به.

ب- ولحديث الباب ( فعل عمر )، ووجه الدلالة منه من وجهين :

الأول: قوله( ومن لم يسجد فلا إثم عليه ).

والثاني : أن هذا كان بحضرة الجمع الكثير من الصحابة ولم ينكر ذلك عليه أحد.

قال الحافظ ابن حجر: قوله  ( ومن لم يسجد فلا إثم عليه ) قال : ظاهرة في عدم الوجوب.

قوله  ( ولم يسجد عمر ) قال الحافظ : فيه توكيد لبيان جواز ترك السجود بغير ضرورة.

وقال النووي : وهذا الفعل والقول من عمر في هذا الموطن والمجمع العظيم دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب .

وقال الشوكاني : تصريحه – يعني عمر – بعدم الفرضية، وبعدم الإثم على التارك، في مثل هذا الجمع من دون صدور إنكار يدل على إجماع الصحابة على ذلك.

وهذا القول هو الصحيح.