ثبت عن ابن عمر قال: كان النبي يقرأ السجدة ونحن عنده ، فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعاً يسجد عليه .

قال ابن بطال: أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد .

قال تميم: قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام فمررت بسجدة فقال عبد الله أنت إمامنا فيها وقد روي مرفوعاً أخرجه ابن أبي شيبة من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم: أن غلاماً قرأ عند النبي ، السجدة فانتظر الغلام النبي ، أن يسجد فلم يسجد قال: يا رسول الله أليس في هذه السجدة سجود ؟ قال: بلى ولكنك كنت إمامنا فيها ولو سجدت لسجدنا. رجاله ثقات إلا أنه مرسل .

قال الشيخ محمد حامد الفقي – رحمه الله – قال العيني: وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر أنه قال: السجدة على من سمعها ، وفي البخاري: قال عثمان: إنما السجود على من استمع قال: واستدل أيضاً بالآيات : ( فما لهم لا يسجدون ) ( فاسجدوا لله واعبدوا ) ( واسجد واقترب ) وقالوا الذم لا يتعلق إلا بترك واجب والأمر في الآيتين للوجوب .

قال الشيخ عبد الرحمن المباركافوري في شرح الترمذي جواباً عليه: قول ابن عمر السجدة على من سمعها وقول عثمان إنما السجود على من استمع ، لو سلم أنهما يدلان على الوجوب فهو من قولهما وليس بمرفوع وقولهما هذا مخالف لإجماع الصحابة الكوفي في قصة في قصة قراءة عمر على المنبر يوم الجمعة .. وقوله تعالى : { وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون } فمعناه لا يسجدون إباءً وإنكاراً كما قال الشيطان: أمرت بالسجود فأبيت . فالذم متعلق بترك السجود إباءً وإنكاراً قال ابن قدامة في المغني: ذمهم لترك السجود غير معتقدين فضله ولا مشروعيته .

وخلاصة ذلك والله أعلم بالصواب : أن سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد.

( ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى لعدم صحة ائتمامه بها ) .