يرى المالكية والشافعية والحنابلة أنه يطلب السجود عقب قراءة آية السجود أو سماعها فإن أخر السجود ولم يطل التأخير سجد بالاتفاق  وإن طال الفصل ففي قضائها قولان أصحهما أنها لا تقضى لأنها تفعل لعارض وهو قراءة آية السجدة أو سماعها وقد زال العارض مثلها كمثل صلاة الكسوف والخسوف فإنها تسن إذا كان الكسوف أو الخسوف موجوداً فإذا زال فاتت السنة ولا يجب قضاؤها وهو قياس سليم وقول معقول والله أعلم.