اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين  :

القول الأول : أنه يشترط .

وهذا مذهب الشافعية ، وبه قال أكثر الحنابلة .

أ ـ لقوله ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور )، قالوا : فيدخل في عمومه السجود .

ب ـ القياس على سجود السهو بعد السلام، فكما اشترطت الطهارة له، فكذلك تشترط الطهارة لسجود التلاوة .

القول الثاني : لا يشترط له ما يشترط للصلاة .

وهذا اختيار بعض المحققين، كابن جرير، وابن حزم، وابن القيم، والشوكاني .

أ ـ لحديث ابن عباس : ( أن النبي e سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس ) متفق عليه.

وجه الدلالة من وجهين :

الأول : سجود المشركين ، وهم على ما هم عليه من الحدث، وأُقرُّوا على ذلك، وسمى الصحابة فعلهم هذا سجوداً .

والثاني : أنه يبعد أن يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوء، لأنهم لم يتأهبوا لذلك، فيكون سجودهم مع إقرار النبي لهم على ذلك دليلاً على عـدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة .

ب ـ ما جاء عن ابن عمر ( أنه كان يسجد للتلاوة على غير وضوء ) رواه ابن أبي شيبة والبخاري تعليقاً